Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Nukat Masa'ilil Khilaf · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 473

  1. كتاب المناسك في الحج
  2. ممنوعات الإحرام والفدية في ارتكابها

[٧٤٧] مسألة: لا فدية في الرياحين إذا شمه المحرم وليس بطيب، خلافاً للشافعي؛ لأنه نبات يزرع لا يسمى طيباً فلم يتعلق به فدية كالحناء والعصفر.

[٧٤٨] مسألة: إذا أدخل كتفيه في القباء لزمته الكفارة، خلافاً لأبي حنيفة؛ لأنه لبس مخيطاً على الوجه الذي يلبس مثله في العادة كالقميص.

[٧٤٩] مسألة: لا يستظل المحرم على المحمل، فإن فعل افتدى، وقال أبو حنيفة، والشافعي: له أن يفعل ذلك ولا شيء عليه، فدليلنا ما روي أن عمر رأى محرماً قد استظل في محمله فمنعه، وقال: أضح لما خرجت له، وقد روي مرفوعاً، ولأنه تعمّده ليُكِنّ رأسه من حر أو برد فأشبه إذا ماسه بثوب.

[٧٥٠] مسألة: لا يقرد المحرم بعيره، خلافاً للشافعي، لأن ابن عمر نهى عن ذلك ولا مخالف له، ولأنه من ذوات أبدان الحيوان يسير الضرر في كل أحواله، فأشبه دواب بدن الإنسان.

[٧٥١] مسألة: يكره أن يتطيب قبل الإحرام بما يبقى ريحه بعده، وقال أبو حنيفة، والشافعي: لا يكره. فدليلنا أنه لما منع من الطيب في الإحرام لئلا يدعوه إلى الوطء، كان التطيب قبله بما يبقى ريحه يجعله في

Rujukan halaman ini: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، ج 1، ص 473 (SanadKitab #14245, hlm. urut 368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.