Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Nukat Masa'ilil Khilaf · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 475

  1. كتاب المناسك في الحج
  2. الطواف

[٧٥٧] مسألة: يلبس المحرم المنطقة ويربطها على بطنه، خلافاً لقوم؛ لأن به ضرورة إلى ذلك لا مندوحة عنه، فكان مستثنى من سائر العقود.

[٧٥٨] مسألة: النسك والإطعام في فدية الأذى يكون حيث شاء بمكة وغيرها. خلافاً للشافعي في قوله: لا يجزيان إلا بمكة. ولأبي حنيفة في تفريقه بين الإطعام والنسك، وشرطه في النسك أن يكون بمكة، لقوله ﷿: ﴿ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾، فأطلق، وقوله ﷺ لكعب بن عجرة: (أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم قال: احلقه وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين أو أنسك بشاة) ولم يقيد، ولأنه نوع من فدية الأذى فأشبه الصيام.

[الطواف]

[٧٥٩] مسألة: إذا لم يقدر على تقبيل الحجر وضع يده عليه، ثم وضعها على فيه من غير تقبيل خلافاً للشافعي؛ لأن الغرض أن يمس بفيه ما مس الحجر فأما التقبيل فإنه مسنون في الحجر دون غيره.

[٧٦٠] مسألة: الطهارة شرط في صحة الطواف، خلافاً لأبي حنيفة، لقوله ﷺ: (الطواف بالبيت صلاة) وذلك يوجب له أحكام الصلاة إلا فيما استثناه الدليل، ولأنه ﷺ طاف متطهراً، وقال: (خذوا عني

Rujukan halaman ini: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، ج 1، ص 475 (SanadKitab #14245, hlm. urut 370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.