Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Nukat Masa'ilil Khilaf · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 482

  1. كتاب المناسك في الحج
  2. الوقوف بعرفة

[الوقوف بعرفة]

[٧٧٢] مسألة: الاعتماد في الوقوف بعرفة على جزء من الليل، فإذا لم يقف جزءاً من الليل فقد فاته الحج، وقال أبو حنيفة، والشافعي إذا وقف جزءاً من النهار بعد الزوال أجزأه، فدليلنا أن رسول الله ﷺ دفع بعد غروب الشمس، رواه علي، وجابر، وأسامة، وغيرهم وقد قال: (خذوا عني مناسككم). وروى مسور بن مخرمة قال خطبنا رسول الله ﷺ عشية عرفة، فقال: (وإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل غروب الشمس حين يغتّم بها رؤوس الجبال، وإنا ندفع بعد غروبها فلا تعجلوننا). وروى عطاء، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال: (من أفاض من عرفات قبل الصبح فقد تم حجه، ومن فاته فقد فاته الحج).

Rujukan halaman ini: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، ج 1، ص 482 (SanadKitab #14245, hlm. urut 377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.