Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Nukat Masa'ilil Khilaf · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 143

  1. باب الطهارة
  2. باب في نواقض الوضوء وموجبات الغسل

هذا قياس سلس البول والمذي على الاستحاضة.

[٧٤] مسألة: ولا وضوء مما يخرج من السبيلين نادراً كالحصا والدود والدم. خلافاً لأبي حنيفةوالشافعي. لقوله ﵇: (لا وضوء إلا من صوت أو ريح) وقوله:

(لكنمن غائط أو بول أو نوم). ولأنه خارج غير معتاد فأشبه أن يخرج من غير مخرج الحدث.

[٧٥] مسألة: النوم في الجملة مؤثر في وجوب الوضوء. خلافاً لبعض التابعين لقوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾. الآية نزلت على سبب وهو القيام من النوم، فلا بد أن يتناول سببها. وقوله ﵇: (العينان وكاء السّه فمن نام فليتوضأ). وروي: (فإذا نامت العينان استطلق الوكاء). وقوله: (من

Rujukan halaman ini: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، ج 1، ص 143 (SanadKitab #14245, hlm. urut 38)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.