Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Nukat Masa'ilil Khilaf · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 486

  1. كتاب المناسك في الحج
  2. حج الصبي

الزوال، فدليلنا ما روى جابر قال (رأيت رسول الله ﷺ يرمي في يوم النحر ضحى وفيما بعد ذلك بعد زوال الشمس). ولأنه رَميٌ في أيام التشريق فأشبه اليوم الأول.

[رمي الحصيات دفعة واحدة]

[٧٨٢] مسألة: إذا رمى بالسبعة دفعة لم يجزه، خلافاً لأبي حنيفة في قوله: إذا وقع بعضها قبل بعض أجزأه، لما روي أنه ﷺ (كان يرمي كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة)، ولأن المستحق عليه عدد الرمي كاستحقاق عدد الأحجار، فإذا أخل به لم يجزه كما لو أخل بعدد الأحجار.

[حج الصبي]

[٧٨٣] مسألة: للصبي حج شرعي صحيح، فإن كان مميزاً وأذن له وليه أحرم بنفسه وانعقد إحرامه، وإن كان صغيراً لا يميز ونوى وليه إدخاله في الإحرام صار محرماً بذلك، وقال أبو حنيفة: ليس له حج أصلاً ولا ينعقد له إحرام، فدليلنا قوله ﷺ للمرأة لما سألته ألهذا حج؟ قال: (نعم ولك أجر). ولأنها عبادة يصح التنفل بها فصحت من الصبي كالطهارة.

[٧٨٤] مسألة: ما زاد على نفقته في الحضر من مال الولي، وكذلك جزاء ما قتل من صيد أو فدية أو ما يوجب الفدية، خلافاً للشافعي؛ لأن الصبي لا حاجة به إلى الحج وليس من الحظ إلزامه نفقة ما لا حاجة به إليه، فكان الولي سببه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، ج 1، ص 486 (SanadKitab #14245, hlm. urut 381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.