Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Nukat Masa'ilil Khilaf · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 489

  1. كتاب المناسك في الحج
  2. مكان الإحرام في القضاء

مجلس واحد فعليه في كل مرة دم، وهو شاة، إلا أن يكون كرره على طريق الرفض للحج والقطع فلا يلزم إلا دم واحد. وقال الشافعي: إن كفر عن الأول فعليه الدم للوطء الثاني كفارة، فإن لم يكفر عن الأول فيه قولان. فدليلنا أن كل وطء لم يتعلق به فساد الحج لم يجب فيه كفارة، أصله إذا وطئ بعد التكفير، أو على وجه الرفض للحج والقطع له؛ ولأنها عبادة يفسدها الوطء، فوجب إذا وقع الفساد به، وتعلقت الكفارة بوقوعه ألاّ تلزمه الكفارة لتكراره أصله الصوم.

[٧٩٤] مسألة: إذا وطئ زوجته فأفسد حجه وقضاه فإنهما يفترقان من حيث يحرمان ولا ينتظر إلى بلوغهما إلى الموضع الذي وطئ فيه خلافاً لأبي حنيفة في قوله: لا يفترقان، وللشافعي في قوله: إنهما يفترقان من الموضع الذي وطئ فيه. فدليلنا على أبي حنيفة أن ذلك مروي عن عثمان وعلي وابن عباس، ولأنهما يتذكران ما كان منهما فيدعوهما ذلك إلى الفساد ثانيةً ودليلنا على الشافعي، أن الذي لأجله أمر بالافتراق خوف الفساد ثانية وليس آخر الإحرام بأولى بالاحتياط من أوله.

[مكان الإحرام في القضاء]

[٧٩٥] مسألة: إذا قضى الحج لزمه الإحرام من حيث أحرم، إلا أن

Rujukan halaman ini: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، ج 1، ص 489 (SanadKitab #14245, hlm. urut 384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.