Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Nukat Masa'ilil Khilaf · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 154

  1. باب الطهارة
  2. باب في نواقض الوضوء وموجبات الغسل

به، فلم يجب به وضوء أصله البيع وغيره.

[٩٩] مسألة: إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث ولم يكن ممن يعتريه ذلك كثيراً ففيها روايتان:

إحداهما: وجوب الوضوء، والأخرى: استحبابه. فوجه نفي الوجوب أنه شك طرأ على يقين ولم يزل به اليقين أصله إذا تيقن الحدث، وشك في الطهارة. ولأنها طهارة مستحقة للصلاة، فإذا تيقن حصولها لم يلزم فعلها بالشك في حدوث ما يوجبها، أصله إزالة النجاسة ولأن هذا الشك لو وجد في الصلاة لم يعتبر به فكذلك إذا كان خارجها. ووجه الوجوب لأنه غير متيقن في هذه الحالة كونه طاهراً فلزمه الوضوء أصله إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة. ولأن الشك في الحدث له مدخل في وجوب الوضوء كالنوم.

[١٠٠] مسألة: ويجب الغسل بالإيلاج وإن لم ينزل، خلافاً لداود. لقوله تعالى: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾ والجنابة مقارفة الجماع. وقوله: (إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل). وقوله: (إذا لاقى الختان الختان وغابت الحشفة فقد وجب الغسل). ولأن كل حكم تعلق بالإنزال

Rujukan halaman ini: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، ج 1، ص 154 (SanadKitab #14245, hlm. urut 49)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.