Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Nukat Masa'ilil Khilaf · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 162

  1. باب الطهارة
  2. باب التيمم

الذي قال فيه مالك يعيد في الوقت هو طاهر ليس بنجس، وإنما يستكره استعماله مع وجود غيره.

[١١١] مسألة: إذا عدم الجنب الماء يتيمم كالمحدث. خلافاً لما روي عن عمر وابن مسعود من منع ذلك. لقوله: ﴿أو لامستم النساء﴾ فعم. وقوله ﵇: (الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج).

وفي حديث عمار أنه أجنب فتمعك في الصعيد ثم أخبر النبي ﷺ فقال: (إنما يكفيك هكذا وهكذا) ووصف له التيمم. ولأنه منتقض الطهر عادم للماء كالمحدث. ولأنها طهارة عن حدث فوجب انتقال فرضها عند تعذرها إلى التيمم كالوضوء.

Rujukan halaman ini: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، ج 1، ص 162 (SanadKitab #14245, hlm. urut 57)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.