Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Nukat Masa'ilil Khilaf · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 165

  1. باب الطهارة
  2. باب التيمم

[١١٦] مسألة: وإذا وجده بعد الفراغ فأولى أن لا تبطل صلاته. خلافاً لطاووس. لما روي أن رجلين عدما الماء فتيمما فصليا ثم وجدا الماء فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر، فأتيا النبي ﷺ وقال للذي لم يعد: أصبت السُنة، وقال للذي أعاد لك أجران). ولأنها صلاة أديت بطهر صحيح فلم يلزم إعادتها، أصله إذا أديت بالوضوء. ولأنه أداها على حسب ما لزمه فوجب إذا تغيرت حاله بعد الفراغ أن لا يلزمه إعادتها، أصله إذا قصر ثم تجددت له نية الإقامة بعد الفراغ، أو كان مريضاً فصلى جالساً، ثم صح بعد الفراغ. ولأن كل طهر لا يجوز إلا مع العذر، فإذا فعل مع العذر وأديت الصلاة لم تعد إذا زال العذر، أصله إذا مسح على الجبائر وصلى ثم صح العضو.

[١١٧] مسألة: يكره أن يؤم المتيمم المتوضئين وإن فعلوا أجزأهم. خلافاً لقوم. لما روي أن ابن عباس صلى بعمار وجماعة من الصحابة وهو متيمم وهم متوضئون ولم ينكر أحد من الصحابةولأن كل من جاز له

Rujukan halaman ini: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، ج 1، ص 165 (SanadKitab #14245, hlm. urut 60)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.