Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Nukat Masa'ilil Khilaf · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 113

  1. باب الطهارة
  2. إزالة النجاسة

منها كان حياً فوجب أن ينجس بالموت أصله اللحم.

[١٦] (فصل) جلود الميتة التي يؤثر الدباغ فيها لا يجوز بيعها قبل الدباغ، خلافاً لمن أجازه لقوله ﵇: (إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه)، ولأنه جزء من الميتة نجاسته بالموت باقية، فلم يجز بيعه كاللحم، وأكثر هذه التفريعات على الرواية المخرجة في طهارة جلد الميتة بالدباغ.

[١٧] (فصل) شعر الميتة وصوفها طاهر خلافاً للشافعي لقوله تعالى: ﴿ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاث ومتاعا إلى حين﴾، فذكر ذلك على وجه الامتنان، ولم يخص حال الحياة من حال الموت. وقوله ﵇: (لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ وبصوفها وشعرها إذا غسل) ولأن ما ينجس بموت الحيوان من أجزائه ينجس إذا بان منه حال حياته، كالجلد واللحم، ثم وجدنا الشعر إذا أخذ من الشاة حال الحياة لم يكن نجسا فعلم أنه ليس مما ينجس بالموت، ولأن الشعر ليس فيه الروح بدليل عدم الإدراك به وأن الحي لا يتألم بقطعه، وإذا لم يكن فيه روح لم ينجس بالموت.

[١٨] (فصل) عظم الميتة وقرنها نجس، خلافاً لأبي حنيفة، لقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾، وقوله تعالى: ﴿قال من يحي العظام

Rujukan halaman ini: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، ج 1، ص 113 (SanadKitab #14245, hlm. urut 8)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.