Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durr al-Mukhtar · Pengarang: علاء الدين الحصكفي

Baca halaman 482

  1. كتاب القضاء
  2. باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره

مسألة الطاحونة.

قلت: لكن في البزازية: كل ما يجب على القاضي والمفتي لا يحل لهما أخذ الاجر به كنكاح صغير لانه واجب عليه، وكجواب المفتي بالقول.

وأما بالكتابة فيجوز لهما على قدر كتبهما، لان الكتابة لا تلزمهما، وتمامه في شرح الوهبانية.

وفيها:

وليس له أجر وإن كان قاسما وإن لم يكن من بيت مال مقرر ورخص بعض لانعدام مقرر وفي عصرنا فالقول الاول ينصر وجوز للمفتي على كتب خطه على قدره إذ ليس في الكتب يحصر

Rujukan halaman ini: الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، ص 482 (SanadKitab #14250, hlm. urut 476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.