Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durr al-Mukhtar · Pengarang: علاء الدين الحصكفي

Baca halaman 591

  1. كتاب الاجارة
  2. باب فسخ الاجارة

كذا جاز لان الاجر يتعين بدلالته.

وفي الغاية: داري لك إجارة هبة صحت غير لازمة فلكل فسخها ولو بعد القبض، فليحفظ.

وفي لزوم الاجارة المضافة تصحيحان أريد عدم لزومها بأن عليه الفتوى.

وفي المجتبى: لا تجوز إجارة البناء.

وعن محمد: تجوز لو منتفعا به كجدار وسقف، وبه يفتى.

ومنه إجارة بناء مكة وكره إجارة أرضها.

وفي الوهبانية: وفي الكلب والبازي قولان والبنا * كأم القرى أو أرضها ليس تؤجر

ولو دفع الدلال ثوبا لتاجر * يقلبه لو راح ليس يخسر

من قال قصدي أن أسافر فافسحن * فحلفه أو فاسأل رفاقا ليذكروا ويفسخ من ترك التجارة ما اكترى * ولو كان في بعض الطريق ومؤجر له فسخها لو مات منها معين * وأطلق يعقوب وبالضعف يذكر ومن مات مديونا وأجر عقاره * توفاه للمستأجر الحيس أجدر

Rujukan halaman ini: الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، ص 591 (SanadKitab #14250, hlm. urut 585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.