Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durr al-Mukhtar · Pengarang: علاء الدين الحصكفي

Baca halaman 604

  1. كتاب الاكراه

الظلمة في الاخذ عند غيبة الامير أو رسوله، فليحفظ.

فروع: أكره على أكل طعام نفسه: إن جائعا لا رجوع، وإن شبعانا رجع بقيمته على المكره لحصول منفعة الاكل له في الاول الثاني.

قال أهل الحرب لنبي أخذوه: إن قلت لست بنبي تركناك وإلا قتلناك لا يسعه قول ذلك، وإن قيل لغير نبي إن قلت هذا ليس بنبي تركنا نبيك وإن قلت نبي قتلناه وسعه لامتناع الكذب على الانبياء.

قال حربي لرجل: إن دفعت جاريتك لازني بها دفعت لك ألف أسير لم يحل.

أقر بعتق عبده مكرها لم يعتق في الاصح، وهل الاكراه بأخذ المال معتبر شرعا؟ ظاهر القنية نعم.

وفي الوهبانية:

إن يقل المديون إني * مرافع لتبرئ فالاكراه معنى مصور وصح قوله: إني مرافع إلخ قد غيرت بيت الوهبانية إلى قولي: وإن يقل المديون إن لم تهبه لي * أرافعك فالاكراه معنى مصور

الاستحسان إسلام مكره * ولا قتل إن يرتد بعد ويجبر اه منه.

Rujukan halaman ini: الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، ص 604 (SanadKitab #14250, hlm. urut 598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.