Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durr al-Mukhtar · Pengarang: علاء الدين الحصكفي

Baca halaman 629

  1. كتاب الشفعة
  2. باب ما يبطلها

أشياء على عدد الرؤوس: العقل والشفعة وأجرة القسام والطريق إذا اختلفوا فيه.

الكل في الاشباه.

لا شفعة لمرتد.

عناية.

صبي شفيع لا ولي له

لا تبطل شفعته، وإن نصب القاضي قيما يطلبها جاز.

جواهر.

شرى كرما وله شفيع غائب فأثمرت الاشجار فأكلها المشتري ثم أتى الشفيع وأخذه، إن الاشجار وقت القبض مثمرة سقط بقدره، وإلا لا، لانه لا حصة له من الثمن حينئذ.

مؤيد زاده معزيا لواقعات الحسامي.

وفي الوهبانية - ويأخذ فيما يشتري لصغيره * أب ووصي للبلوغ يؤخر وليس له تفريق دارين بيعتا * ولو غير جار والتفرق أجدر وما ضر إسقاط التحيل مسقطا * وتحليفه في النكر لا شك أنكر

Rujukan halaman ini: الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، ص 629 (SanadKitab #14250, hlm. urut 623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.