Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 745

  1. كتاب طلاق السنة

الأرض. وقيل: جالسة أبداً غير مضطجعة على جنب ولا ظهر.

وقول سحنون (١) إثر هذا: فلما قال رسول الله (٢): "لا يحل لمسلمة تؤمن بالله"، فالأمة من المسلمات".

قال القاضي: فيه [دليل] (٣) ما عليه محققو الأصوليين من أن العبيد داخلون في خطاب الأحرار، خلافاً لما ذهب إليه ابن خويزمنداد [في ذلك] (٤). ويستخرج منه مثل قول عبد الملك (٥) ألا إحداد على الكتابية. والخلاف في ذلك مبني على الخلاف في خطابهم بفروع الشرائع وعلى القول: إن عدة الوفاة عبادة، ولذلك ألزمتها الصغيرة ومن يؤمن منها الحمل. وعلى القول بأنه من حقوق الزوج للذريعة إلى التشوف للنكاح، فهو حكم بين مسلم وكافر (٦).

مسألة أم الولد (٧) يموت زوجها وسيدها ولا يعلم أولهما موتا: إنها تعتد أربعة أشهر وعشراً مع حيضة، مخافة أن يكون السيد (مات) (٨) أولاً فتكون حرة يلزمها عدة الحرائر، أو يكون مات آخراً وحلت له، فتلزمها حيضة منه. ولهذا قال سحنون (٩): " [وذلك] (١٠) إذا كان بين الموتتين أكثر من شهرين/ [ز١٠٤] وخمس ليال، وأما إن كان بين الموتتين أقل من شهرين وخمسة أيام فإنها تعتد أربعة أشهر وعشراً"؛ لأنه إن لم يكن بين الموتتين أكثر من ذلك لم تحل للسيد قط، فلا تلزمها الحيضة.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 745 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.