Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 748

  1. كتاب طلاق السنة

النكاح بذلك إذا وقع العقد بعد تمام العدة، ثم اختلف بعد القول بفسخه جبراً: هل تحرم عليه للأبد بما هو منصوص في كتبنا؟ (١)

وقوله (٢) في التعريض: "إنك لنافقة" إلى آخر الكلام، يحتمل أن يكون من كلام مالك - وله أدخله اللخمي - ويحتمل أن يكون من كلام غيره، وعليه نقله بعضهم (٣). وقد قال في الكتاب بعد ذكره (٤): "وقاله ابن شهاب وابن قسيط وعطاء ومجاهد وغيرهم".

وقول بعضهم في الكتاب (٥): "لا بأس أن يهدي لها"، حكاه ابن وضاح عن سحنون (٦). قال محمَّد: وهو مذهب مالك وأصحابه (٧). ومنعه ابن حبيب إلا لذوي النهى (٨). وقال بعض شيوخنا (٩): والوعد في العدة بخلاف المواعدة في حكم الفراق وإن اتفقا في الكراهة ابتداء ولا يفرق في الوعد بوجه. والوعد من أحدهما والمواعدة منهما.

وقوله (١٠) في المتزوجة المدخول بها في العدة: "وأما في الحمل فإن مالكاً قال: / [ز ١٤١] إذا كانت حاملاً أجزأ عنها الحمل من عدة الزوجين"، ظاهره أن الحمل من الأول. واختصره بعضهم فزاد: وإن كان من الآخر. وعليها حملها غير واحد من الشيوخ أن الوضع ممن كان منهما يبرئها. وهو

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 748 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.