Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 750

  1. كتاب طلاق السنة

وقوله: "في العدة وفي الوفاة"، كذا هو في الأصول بواو العطف، وهو بَيَّنٌ في تسوية الْعِدَد كلها (١) في ذلك، فتخَرَّج القولان من "المدونة" وأنه لا يبرئ الحمل من الآخر عن الأول أظهر (٢) في هذه المسائل، خلاف ما نقل غير واحد، إذا (٣) المسألة الأولى اللفظ فيها محتمل، / [خ ٢٢٢] وأما إن كان الحمل من الأول فلا خلاف أنه يبرئ منهما جميعاً. ولا خلاف لو كان نكاح الثاني بعد حيضة أو حيضتين أنها تبني عليهما ما بقي من حيضها. وما وقع من نقل بعض الشيوخ (٤): تستأنف ثلاث حيض بعد الوضع، فإنما معناه أنها لم تحض قبل. ولا يقول أحد: إن الوضع يهدم ما مضى من عدتها ولا تحتسب بحيضها.

وانظر هل يكون الوضع من الآخر عند من لا يراه يبرئ من الأول حكمه حكم حيضة فتحتسب بها، فقد ذكر ابن محرز (٥) أنه يحتسب بها، فأنْعِمْ (٦) النظر في ذلك جداً.

وقد حكى أبو محمَّد عن أشهب (٧) في المنعي لها زوجها أن الوضع من الآخر يبرئها منهما. قال: وهو خلاف قولهم كلهم.

وقال ابن حبيب عن أصبغ (٨) فيها: إذا طلقها الأول لا يبرئها حملها (٩)

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 750 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.