Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 768

  1. كتاب طلاق السنة

أبو بكر بن عبد الرحمن (١). وسوى غيره بين الفرض والنفل، بخلاف الغزو والرباط، وفرق بين ذلك بفرق ضعيف. والأول أصوب.

و"مَلَل" (٢) بفتح اللام والميم، على ثمانية عشر ميلاً من المدينة (٣).

وقوله (٤) في المتوفى عنها يتركها الميت في داره فتباع (٥) للغرماء ويشترط السكنى على المشتري. إنما يشترط ها هنا على مذهب الكتاب العدة المعلومة. ثم اختلف على هذا بما (٦) زاد هل للمشتري الرجوع به أم لا؟ ففي كتاب محمَّد (٧) لمالك: يرجع به ويرد (٨). وفي "العتبية" (٩) لابن القاسم: لا يرجع. وقاله سحنون (١٠). ولو اشترط أقصى ما يمسك النساء الريبة لم يجز النقد فيها على مذهب الكتاب وجاز العقد (١١). وعلى ما في كتاب محمَّد يجوز العقد والنقد، وعلى ما في "المدونة" لابن شهاب. وعلى

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 768 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.