والفضل بن الحسن الضَمْري (٣)، بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم وآخره راء.
وقول ربيعة (٤) في الأمة: "إن عُتق زوجها قبل أن يخلو (٥) أجلها لم يكن له عليها رجعة"، كذا روايتي. وهو وفاق لمذهب الكتاب، لأن اختيارها بائن. ووقع في حاشية كتاب الدباغ عند ابن سهل لبعض الرواة: قبل أن يخلو بها (٦). فهذا يشعر بخلاف الكتاب/ [خ ٢٣٧] ويوافق ما في "مختصر ما ليس في المختصر" أن اختيارها رجعي، إذ لولا هذا لم يفترق قبل الدخول من بعده (٧).