Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 813

  1. كتاب التخيير والتمليك

وقول أشهب (١): إذا افترقا سقط الخيار ولها ذلك ما أقاما في المجلس راجع إلى ذلك (٢) ووفاق إن شاء الله تعالى. والمسألة على قولين:

أحدهما: مراعاة المجلس والافتراق وإن (٣) كانا بالقرب، أو طوله والخروج عما كانا فيه إن لم يقوما عن قرب.

والثاني: أن لها ذلك ما لم توقَف. وعلى هذا اختصرها أكثرهم.

ونبه بعضهم أن في القول الأول لفظين لينبه (٤) على الخلاف. وأن القول الأول على قولين:

أحدهما: الافتراق، إما بالأجسام أو بما يظهر من الخروج إلى غير ما كانا/ [خ ٢٤٤] فيه وما يدل على تركها ما جعل لها.

والثاني: مراعاة طول المجلس وجل النهار. وهذا ظاهر ما في كتاب ابن حبيب فإنه قال: ذلك لها ما كانا في مجلسهما، فإذا تفرقا ولم يحدثا شيئاً/ [ز ١٦٠] فأمرها إلى زوجها، قال (٥): وكان يقول أيضاً: وإن طال المجلس حتى يُرى أنه ترْك لما كان (٦) فيه بطل ما جعل لها. ثم رجع فقال: حتى يوقف (٧) أو توطأ (٨).

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 813 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.