جوابا لكلامها أعطاها (١) فلوساً - فقالت: "ما في هذه عشرون فقال: اعتدي"، وقال بعد (٢): "لأن" اعتدي" جواباً (٣) / [ز ١٦٢] لكلامها". ولا يقبل عند (٤) هذا إن قاله ابتداء، سواء كان على قوله بينة أو لا؛ لصريح لفظة الطلاق. وغيره كما تقدم ينويه لقرينة كون الوثاق. ولا يختلف إذا لم يكن وثاق أنه لا ينوّى.
وقوله (٥): وهذا الذي قاله مالك في البتة في فتيا مالك قد كان عليه شهود، فلذلك لم ينوه مالك، يدل هذا أنه لو جاء مستفتياً لنواه. الكلام لسحنون في سؤاله، وهو - وإن كان في الكتاب من كلامه - فإنما نقله عن مالك كما تراه، ولم ينكره عليه ابن القاسم (٦). وقد اختلف ابن نافع (٧) وغيره عن مالك في قبول قوله في الفتيا.
ويتخرج من هذه المسائل وأخواتها القولان اللذان حكاهما البغداديون (٨) في إلزام الطلاق بمجرد اللفظ دون النية، أو بمجرد النية دون
Rujukan halaman ini:التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 821 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1077)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.