Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 847

  1. كتاب الظهار

يجزئه وإن كفر عنه، وكان (١) بأمره؟

وقوله (٢): "أرى أن يطعم من التمر والشعير عِدْل شبع مد (هشام) (٣) من الحنطة". قيل (٤): معناه يقال: إذا شبع رجل من مد حنطة، كم يشبع من غيرها؟ ثم قال بعد هذا (٥): كان مالك يقول في الكفارات كلها في كل شيء من الأشياء مدا (٦) بمد النبي ﵇، إلا في الظهار فإنه مد بالهشامي (٧). وفي كفارة الأذى مدان بمد (٨) النبي (٩). نبه بعضهم أنه خلاف للأول. وهو بين، ومثله له في ثالث الحج (١٠)؛ قال: يعطي لكل مسكين مدين من شعير مثل الحنطة/ [ز١٧٠].

وقوله (١١) في كفارة اليمين: "يغدي ويعشي ويكون معه الإدام، فإذا أعطى من الخبز ما يكون عِدْل (١٢) ما يُخرج من الكفارات من كيل الطعام أجزأه"، يريد أنه إذا كان معه الإدام فلا بأس أن يغدي ويعشي بأقل من مد إذا شبعوا.

قاله بعض شيوخنا (١٣). وتأمل ها هنا تفرقته الكفارة في الغداء

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 847 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.