Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 875

  1. كتاب اللعان

إن ذلك كله راجع إلى القولين الأولين، يريد لم يلزمه إياه مرة على الإطلاق ولا يلتعن لنفيه ثانية، وهو معنى تكرير قوله عند بعضهم (١): تنفيه (٢) وإن كانت حاملاً. ومرة ألزمه له على التفصيل المتقدم إن ولدته قبل ستة أشهر من دعوى الرؤية. فعلى هذا يكون جميع ما في "المدونة" من هذا الكلام عن مالك قولان (٣)، وإليه ذهب ابن لبابة (٤).

وقيل: بل قوله بنفيه وإن كانت حاملاً أي بلعان ثان وإن لم يدع استبراء. وهو قول عبد الملك (٥) أيضاً (٦) وأصبغ (٧).

فعلى هذا تكون ثلاثة أقوال.

وذهب بعض الشيوخ أن معنى قوله: مرة ألزمه، أي ولا لعان له، لأنه لم يدع استبراء. وهذا نحو قول عبد الملك (٨) وأشهب (٩) وابن عبد الحكم (١٠) في كتاب محمد. وفي كتاب محمد/ [خ ٢٦٤] أيضاً في هذه المسألة: لا ينفيه بحال ويلحق به. فيأتي (١١) على هذا قول رابع في الكتاب.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 875 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.