الثانية (١): الإقرار بالحمل، وهو نص ما في كتاب محمد (٢) وإحدى (٣) تأويلات الكتاب.
الثالث: أن اعترافه بالحمل حين وضعته لا حين لاعن.
وقد حكى القاضي عبد الوهاب (٤) وابن الجلاب (٥) في مدعي الرؤية على حامل مقر بحملها ثلاث روايات:
يحد ويلحق الولد ولا لعان.
ويلتعن ويدرأ الحد ويلحق الولد.
ويلتعن ويسقط الحد والولد.
فقوله الأول - وهو نصه في كتاب محمد (٦) - مبني على أن اللعان لا يكون إلا لنفي الولد، وقال: كل من لاعن لم يلحق به الولد، وإن اعترف به بعد اللعان حد، وهذا مقر به. قيل (٧): فيحد ولا يلاعن. قال محمد: هذا إعراق (٨). هذا معنى [قوله] (٩) لا شك فيه. وقد تأوله الباجي (١٠)