Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz مقدمة, halaman 120

  1. [مقدمة التحقيق]
  2. الدراسة
  3. الفصل الثاني: وقفات مع المدونة
  4. المبحث السادس: نصوص طرحها سحنون من المدونة
  5. كتاب الشهادات

قال عياض: ومسألة الذي يبتاع السلعة فيقصر ماله عنها، فيأتي الرجل فيأخذ منه مالاً قراضاً إلى قوله: فلا أحب هذا (١). زاد في بعض الروايات: ولو علم أن ذلك صحيح لم يكن لغلاء وقع فيه. وما أشبه ذلك. لم يكن به بأس. ولم يكن في أصول شيوخنا من "المدونة". وهي صحيحة في أصل سماع ابن القاسم. وفي "الأسدية".

قال فضل: وطرحها سحنون. وقال: لا يعجبني العمل به وإن صح. وقاله ابن القاسم أيضاً. انتهى.

وهذه الزيادة التي ذكرها عياض ساقطة من النسخ المطبوعة من "المدونة". وهي من النصوص الثابتة في "الأسدية" الساقطة من "المدونة".

- النص الثاني:

نص "المدونة": وقد قال غيره: كل من جاز له أن يبيع شيئاً أطلقت له يده فيه فباعه من نفسه وأعتقه فالأمر بالخيار، إن أجاز فعله فقد تم عتقه، وإن رد فعله لم يجز عتقه إلا المقارض، فأنه أن كان في العبد فضل نفذ عتقه للشرك الذي له فيه (٢).

قال عياض: وقول غيره آخر الباب: كل من جاز له أن يبيع شيئاً أطلقت يده عليه إلى آخر المسألة (٣)، صحيح لابن باز عند ابن عتاب. وقال ابن وضاح: أمر سحنون بطرحه. وسقط من كتاب "ابن المرابط".

كتاب الشهادات

نص "المدونة": قلت: أرأيت رجلاً ادعى داراً في يد رجل فأنشب الخصومة فيما بينه وبينه وأقام البينة إلا أن بينته لم تقطع فأراد الذي الدار في يديه أن يبيع الدار أو يهبها أيمنع من ذلك في قول مالك للذي أوقع

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج مقدمة، ص 120 (SanadKitab #14253, hlm. urut 116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.