Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 906

  1. كتاب العتق الأول

وقوله (١) في مسألة المدبر وفي (٢) باب المديان يعتق عبده: "ولقد سمعته - ونزلت - فألزم التدبير الذي دبره كله ولم يجعل فيه تقويماً" أي مقاواة، وهي المزايدة بينهما (٣). وقد قال قبل هذا (٤): "وكانت المقاواة (٥) عنده ضعيفة". ثم قال في باب العبد بين الرجلين (٦) يعتق أحدهما نصيبه إلى أجل: "سمعته يقول فيمن دبر حصته من عبد بينه وبين شريكه إنه يقوم عليه. وقوله في المدبر غير هذا، إلا أنه أفتى بهذا وأنا عنده، فالذي أعتق حصته إلى أجل أوكد وأحرى أن يقوم عليه". قال اللخمي (٧): معناه أنه يقوم عليه بالحكم كالعتق.

قال القاضي ﵀: وهذا والذي في الباب (٨) سواء. وأما على قوله المتقدم إنما (٩) يكون مخيراً بين شيئين: أن تقوم (١٠) عليه أو يدبر نصيبه كالعتق. وأما قوله بالمقاواة فهو أن يتزايدا فيه، فإن وقف على المدبِّر كان مدبراً كله، وإن وقف على الآخر كان رقيقاً كله. قال بعضهم (١١):

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 906 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.