Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 919

  1. كتاب العتق الثاني

الإسلام. والعبد الممثول به هو المفعول به ذلك. قال الحربي: قال أبو عمرو: المثل قطع الأنف والأذن. وقال غيره: هو النكال (١).

واختلف أصل (٢) المذهب في المراعى في ذلك مما يوجب العتق، فلم يختلفوا فيما أزال منه عضوا أنه ينقصه ذلك منه وإن قل وكان ظفراً أو سناً، كما نص عليه في كتاب ابن حبيب (٣) أنه يعتق عليه، إلا ما ذهب إليه أصبغ (٤) في السن الواحدة أنه لا يعتق. وكذلك جاء أصلهم فيما فعله به من ذلك مما لا ينقصه شيئاً، ولكنه شوه به صورته وإن كان لنفعه كالكي في الوجه. وعليه يأتي قوله في الكتاب (٥) في كي الفرج: "إذا انتشر (٦)، وساءت منظرته"، وأن هذا عنده كالنقص. وفرقوا بين كي الوجه وغيره (٧)، فلم يجعلوه في كي الجسد يعتق؛ إذ ليس فيه ذلك التشويه، وهو في الوجه تسوية (٨).

وانظر قوله في الكتاب (٩): إذا أحرق بالنار من جسده شيئاً أنه يعتق

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 919 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.