Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 925

  1. كتاب المكاتب

ظاهره أن الكتابة إنما تكون منجمة. وإلى هذا أشار الشيخ أبو محمد في "رسالته" (١)، وأن التنجيم على ظاهر كلامه من شرطها وصحتها. وهو قول الشافعي (٢) وأنها لا تجوز حالة. وحكى القاضي أبو محمد (٣) عن متأخري شيوخنا أنها تجوز حالة. وهو مذهب أبي حنيفة (٤)، وهو الذي ارتضاه هو (٥) وغيره من أئمتنا (٦). وقد يحتمل قوله: "والكتابة عند الناس منجمة" الغالب والعرف، فلذلك حكم فيها في المبهمة والوصية بالتنجيم.

والقطاعة (٧) - بفتح القاف وكسرها أيضاً (٨) - هي مقاطعة السيد عبده المكاتب على مال يتعجله من ذلك، أو أخذ العوض (٩) عنه معجلاً أو مؤجلاً. وكأنها من قطع طلبه عليه (١٠) بما أعطاه، أو القطع له بتمام حريته بذلك، أو قطع بعض ما كان له عنده من جملته. وهو جائز عند مالك وابن القاسم بكل ما كان وبما لا يجوز بين رب المال وغريمه، عجل العتق بذلك لقبض جميعه أو أخره لتأخير بعضه، عجل قبض ما قاطع عليه أو أخره. وسحنون (١١) لا يجيزها (١٢) إلا بما يجوز بين الأجنبي وغريمه.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 925 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.