Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 940

  1. كتاب المكاتب

الثالث: قول ابن القاسم على رأي بعضهم (١): إنه مخير بين القبول - ولا يعتق إلا بالأداء - أو الرد ويبقى رقًّا. على جوابه في "المدونة" في: أن على (٢) أن تدفع إلي وتسويتهم بين اللفظين (٣).

الرابع: قول أصبغ (٤): لا خيار للعبد ولا عتق حتى يدفع المال، فكأنه عنده من باب الشرط.

المسألة الثالثة: قوله: أنت حر على أن تدفع إلي، فيها ثلاثة أقوال:

الأول: تخيير (٥) العبد في أن يقبل ويلزم (٦) المال، ولا يعتق إلا بأدائه. أو يرد ويبقى رقًّا. وهو قول مالك وابن القاسم في "المدونة"، وقول جميعهم على ما ذكره بعضهم (٧) من أنهم لا يختلفون في ذلك.

الثاني: قول ابن القاسم في "العتبية": في: على أن عليك، وقول بعضهم (٨): هو سواء. وعلى أن تدفع ويخير العبد في الرضى بالعتق معجلاً ويلزمه المال ديناً، أو يرد ذلك فيبقى رقيقاً على ما فسرناه.

الثالث: تخريج بعض شيوخنا (٩) أنه متى دفع العبد المال كان حرًّا، شاء العبد أم أبى، يريد: وللسيد إجباره على دفعه. قال: وهذا على/ [ز ١٩٨] القول بإجبار السيد عبده على الكتابة.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 940 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.