Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 949

  1. كتاب المكاتب

وحمله بعضهم على الوفاق باستدلاله لأن له أن يستحدثهم في كتابته (١)، فإذا اشتراه فكأنه استحدثه ولا يحتاج إلى الإذن وفي الاستحداث، فكذلك في الشراء.

وانظر قوله (٢): "إذا أراد أن يشتري المكاتب أمة كان تزوجها وهي حامل: إنه ليس لسيده أن يمنعه شراءها، ولا تكون أم ولد إلا بإذن سيده بشرائها" فجعل السكوت هنا ليس بإذن؛ لأنه لو كان إذناً كانت به أم ولد وهو قد علم بشرائها، وليس له منعه من ذلك. فدل أن إذنه هنا إنما/ [ز ٢٠١] يكون صراحاً (٣).

وقوله (٤): "استسرَّ وليدة"، أي اتخذها سُرية، أي جارية للوطء، والسر النكاح (٥).

وقوله (٦): "اجترموا جريمة"، أي: جنوا جناية، والجرم الجناية.

وآخر باب (٧) "في المكاتب يموت ويترك أم ولد" ولم (٨) يكن عند ابن وضاح، وتم الكتاب عنده قبله.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 949 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.