Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz مقدمة, halaman 125

  1. [مقدمة التحقيق]
  2. الدراسة
  3. الفصل الثاني: وقفات مع المدونة
  4. المبحث السادس: نصوص طرحها سحنون من المدونة
  5. الشفعة
  6. - النص الثاني

هذه المسألة آخر الكتاب في بعض الروايات، ولم تكن عند ابن وضاح، ولا في كتاب "دراس بن إسماعيل". وحوق عليها في كتاب "ابن عتاب". وتمت المسألة في بعض النسخ عند قوله: أيشفع الشفيع في النقض، والعرصة جميعاً. قال: نعم (١)، يشفع فيهما. وكذا تمت عند ابن أبي زمنين. وزاد في بعضها: العرصة بما اشتراها المشتري، والنقض بالقيمة (٢). وهنا انتهت في كتاب أحمد بن أبي سليمان وروايته، وزاد في رواية غيره تعليلاً للمسألة وحجة. قال فضل: ذكرها ابن عبدوس.

في هذا النص تحدث عياض عن مسألة الشفعة في النقض (٣)، وعن مسألة الشفعة في العرصة والنقض في آخر الكتاب (٤)، وبين أن هذه المسألة الأخيرة اختلفت فيها الروايات بالزيادة أو النقصان، فما تمت فيه المسألة عند ابن أبي زمنين هو ما تمت فيه في دار صادر (٥)، وما ذكره ابن عبدوس من الزيادة الموجودة في غير رواية أحمد بن أبي سليمان موجودة في دار الفكر (٦). وفي هذه الزيادة تعليل للمسألة كما قال عياض.

- النص الثاني:

نص "المدونة": قلت: ولم أجاز مالك الهبة لغير الثواب المسمى، قال: أجازه الناس وإنما هو على وجه التفويض في النكاح، وفي القياس:

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج مقدمة، ص 125 (SanadKitab #14253, hlm. urut 121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.