Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 958

  1. كتاب أمهات الأولاد

يقول: لا تستبرئ (١) بأقل من ثلاث حيض، وإليه رجع المغيرة (٢).

وقول أشهب (٣): "ألا ترى أن الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل الدخول ويزعم (٤) أنه لم يمسها فالطلقة بائن، ولا يجوز له ارتجاعها إلا بنكاح وولي وصداق، فإن ظهر بالمرأة حمل فادعاه لحق المرأة به وكانت زوجته بغير صداق ولا نكاح مبتدأ"، معناه أن له الرجعة ما لم تلد بغير ولي ولا صداق.

وقوله: "عتق اقتراف؛ إنما أعتقته السُّنة" (٥). الاقتراف: الاكتساب، أي لم يعتقه ربه ابتداء من قبل نفسه، إنما أعتقه عليه الحكم.

والزنج (٦): صنف من السودان (٧)، بكسر الزاي، ويقال بفتحها أيضاً.

والحُملاء (٨): هم الذين يُحْمَلون ويُنتقلون (٩) من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام (١٠).

ومعنى "يُسْعِيها" (١١)، أي يخارجها. وهو معنى قوله (١٢): "لأن أمهات الأولاد لا سعاية عليهن".

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 958 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.