Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 985

  1. كتاب الولاء والمواريث

روايتنا عن أبي محمد بن عتاب. ورويناها عن غيره: بحكم دينهم (١)، وكذا في كتاب ابن المرابط وابن سهل، وهي رواية يحيى بن عمر. قيل: وهي أبين من الأخرى. وقيل الروايتان بمعنى.

ومعنى: حكم بينهم بحكم دينهم، أي بمواريثهم كما تمم به الكلام (٢). وهو معنى: بحكم الإسلام، أي فيهم وأن يبقون (٣) على مواريثهم في الكفر كما بينه آخر الكلام (٤). ومعناه أن المسلم إنما أسلم بعد موت الميت.

ومعنى قوله آخر الكلام: "ولا أردهم إلى أهل دينهم"، لأجل كون هذا المسلم معهم، فلا يحكم في أمر مسلم ونصرى (٥) إلا المسلمون، ورث أو لم يرث.

وقول عمر بن عبد العزيز (٦) في مسلمين ونصارى جاؤوا إليه في ميراث "يقسم (٧) بينهم على فرائض الإسلام. وكتب إلى عامله: إن جاؤوك فاقسم بينهم على فرائض الإسلام، وإن أبوا فردهم إلى أهل دينهم". كذا في رواية ابن عيسى عن ابن المرابط. وعند ابن عتاب: إلى أمر دينهم. وهذه أصح، أي اقسم بينهم على وراثة/ [ز ٢١٢] الكفر. ومعناه أن بعضهم أسلم بعد موت الميت، فميراث الميت على وراثة الكفر. وقوله: فردهم إلى أهل دينهم، تفسره الرواية الأخرى: "أمر دينهم" كما تقدم. ويحتمل أنه أراد: ويقسم ورثته الكفار على

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 985 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.