Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 997

  1. كتاب الصرف

وقول سحنون هذا على أصله في البيوع المجتمع على تحريمها أن البياعات تنقض فيها أبداً وترد إلى ربه، وله أن يجيز أي بيعة شاء من الصحيح وأنه لا يفيته بيد مشتريه شيء/ [ز ٢١٥] وضمانه من بائعه. وإن هلك بيد مشتريه ببينة فضمانه من البائع إلا أن يكون الهلاك من سببه أو بدعواه.

وقد اعترض أبو محمد بن أبي زيد قول سحنون: وزن (١) الفضة وقال: كيف/ [خ ٢٩٨] يردها وهي مصوغة (٢) وقد يزاد في الثمن لها! وتأول اللخمي أن معنى قوله: ووزن الورِق أي مصوغاً. قال: وهذا على أحد قولي مالك في القضاء في المصوغ بالمثل. وحمله غيره على ظاهره وأنكر ما قال، وأنه ليس أصلهم.

وذكر في الكتاب (٣) بعد هذا مسألة الحلي يكون فيه الذهب والفضة، وأحدهما ثلث والآخر ثلثان: إنه لا يباع بشيء مما فيهما (٤)، ولكن بالعرض. وعند أشهب (٥) وعلي: يباع بأقلهما، ورواه علي عن مالك (٦). وقد حكاها ابن القاسم عنه في "المستخرجة" (٧) وكتاب محمد (٨) وقال: رجع مالك فقال: لا يباع بذهب ولا ورق على حاله (٩).

ظاهر مسألة الكتاب أن جميعه ذهب وفضة، وعليه تأولها فضل، ولو

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 997 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.