Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 1000

  1. كتاب الصرف

سحنون (١): لو لم يفترقا لم يكن بذلك بأس، يعني المتصارفين، وقاله أشهب (٢). وهذا معنى مسألتي الكتاب (٣). ألا ترى قوله: "ألا ترى أنهما افترقا قبل قبضها؟ ". وكذا هو مفسر في كتاب محمد (٤)؛ قال: إلا أن يقبضها مكانه قبل افتراق الثلاثة. وقال في "المبسوط": إذا باع السيف المحلى بفضة فلم ينقد حتى/ [ز ٢١٦] باعه من آخر ثم نقد في المجلس، أن البيع ماض. فلم ير العقد بين (٥) الصرف والقبض تفرقاً. وحكى (٦) شيخنا القاضي أبو الوليد أن قول سحنون (٧) خلاف، وأنه لا يجوز في الإحالة وإن كانا حاضرين.

وهذا على الخلاف في التأخير اليسير في الصرف. وفي كتاب محمد (٨) جوازه. وفي "المدونة" ما يدل على القولين. ومسألة إذا استقرض (٩) أحدهما الدينار من ذلك، وكذلك مسألة (١٠) الذي صرف ووكل من يقبض وقام وذهب، فهذا يدل أنه إنما منع ذلك لأجل الافتراق.

ومسألة (١١) الصيرفي يمسك الدينار ليقاص به الآخر من دين له عليه،

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 1000 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.