يأخذ الدرهم ولا يكون في شيء نظرة". هذا مثل قول محمد بن عبد الحكم (١).
وقول سحنون (٢): "ابن وهب عن طلحة بن أبي سعيد (٣). والليث عن صخر بن أبي غَليظ" (٤). كذا هو بفتح الغين المعجمة وآخره ظاء معجمة. وفي حاشية كتاب ابن سهل: عن الليث عن طلحة بن أبي غليظ (٥). وكذا رواية ابن وضاح (٦). وكذا قُيد على (٧) أبي ميمونة - دراس بن إسماعيل - / [ز ٢١٩] هنا. قال أحمد بن خالد: هذا غلط، وهو في "موطأ" ابن وهب عنهما معاً عن صخر، ويدل عليه قوله: حدثهما. ولكن في تلك النسخ: حدثه (٨).
وقوله (٩): "ابن الدراوردي عن ربيعة وغيره: لا يكون بيع وصرف وبيع (١٠)، ولا شركة وبيع". سقط قوله: ولا شركة وبيع. عند ابن وضاح وابن باز (١١).
Rujukan halaman ini:التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 1010 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1266)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.