Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 1030

  1. كتاب السلم الأول

الخدمة إلا من فاق بتجارة من الذكور، أو بصناعة منهما أو الطبخ ونحوه/ [خ ٢٦٩]، أو جمال فائق من الإناث، على ما بينه في غير الكتاب (١). ووقع في كتاب محمد (٢) أيضاً أنه لا يجوز سلم كبير في صغير ولا صغير في كبير ولا كبيرين. ومثله في "العتبية" (٣) لابن القاسم في الصغير في الكبير؛ لأنه زيادة في سلف، وفي الكبير في الصغير لأنه زيادة على الضمان، وأجاز صغيراً في كبيرين وكبيراً في صغيرين. وجعل (٤) اختلاف العدد مقصوداً.

وضعف فضل وغيره هذا وصحح القول الأول. وذكر أن قوله في العبد التاجر بالصغير يرد قوله في البهائم مع معارضة قوله في منعه واحداً بواحد من ذلك وإجازته واحداً باثنين، وكلاهما زيادة لا تجوز في السلف. قال في "العتبية": والصغار الحولية (٥) وشبهها التي لا (٦) تركب، وأما الجذاع (٧) المركوبة فكالكبار.

والذي عند محمد من منع جميع ذلك (٨) جار على الأصل من منع الزيادة. وقد يحتج لقوله في "العتبية" بالمنع إلا إذا اختلف العدد كقوله (٩) في الكتاب (١٠) في البقرة القوية على الحرث في حواشي البقر (١١)، والسيف

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 1030 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.