Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 1046

  1. كتاب السلم الأول

"ثم رجع فقال (١): لا بأس أن يأخذ بقية رأس ماله"، ومعناه ما تفسرت به المسألة بعد هذا أنه من دعا منهما إلى "التأخر (٢) فذلك له، إلا أن يجتمعا على المحاسبة"، وأن الواجب (٣) له الثمرة والصبر إلى وجودها، وإنما أخذ المال [له] (٤) رخصة لا يلزم إلا برضاهما، فلم يدخله الدين بالدين. ولم يجوزوا إذا حاسبه أن يؤخره، لأن هذا من الدين بالدين، لأن الواجب له فاكهة، فأخذ عنها ما لم يتعجله.

وهذا القول الثاني لمالك، فهما متفقان على أن الحكم التأخير مختلفان في أن الأول لا يجيز (٥) المحاسبة والثاني يجيزها (٦). هذا هو تأويل جميعهم أنهما قولان إلا ابن حبيب (٧)، فقد ذهب/ [خ ٢٧٤] إلى أن الثاني مفسر للأول. وقد نبه فضل على خلافه، وكونهما قولان (٨) أبين وأصح (٩).

القول الثالث لابن القاسم بإثر قول مالك، وهو قوله (١٠): "وأنا أرى أنه إن شاء أن يؤخره على الذي عليه السلف إلى قابل، فذلك له". وهنا انتهى قوله عند بعضهم، وأن المسلم مخير في التأخير أو المحاسبة دون صاحبه. وهو نص له في كتاب محمد (١١). وما جاء في الكتاب بعد من

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 1046 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.