Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 1052

  1. كتاب السلم الأول

والقَضْب (١)، بفتح القاف وسكون الضاد: الفصفصة التي تقضم (٢) للدواب (٣)، وهو القت إذا كان يابساً. وقال الأصمعي: / [ز ٢٣٠] إذا جفت هي (٤) القضب (٥).

والقُرط (٦)، بضم القاف، هذا للعشب الذي تأكله الدواب (٧)، وأراه ليس بعربي.

وقول يحيى بن سعيد (٨) في إجازة أخذ القميص أو القطيفة من الرائطة "وجد الرائطة أو لم يجدها، لأنك لو أسلفت الرائطة نفسها فيما أخذت منه لم يكن بذلك بأس"، فدل أن ذلك قبل الأجل، إذ لو كان الأجل حل لم يحتج إلى هذا التعليل، إذ يجوز حينئذ أخذ ما يجوز أن يسلمه فيما لك وما لا يجوز أن تسلمه، لأنه بحكم البيع يداً بيد.

والرائطة مثل الملاءة والملحفة إذا لم يكن لِفْقَيْن. والمعروف / [خ ٢٧٦] في العربية: ريطة (٩).

والسابري (١٠): ثوب منسوب (١١).

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 1052 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.