Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 1055

  1. كتاب السلم الأول

والآنُك (١)، بفتح الهمزة ومدها وضم النون وتخفيف الكاف: القزدير (٢).

والرصاص (٣)، يقال بفتح الراء وكسرها.

وكذلك الصفر (٤)، بضم الصاد وكسرها.

وقوله (٥) "ولا يسلم في الفلوس"، معنى ذلك: لا تسلم فيها الدنانير والدراهيم (٦)، وإلا فقد أجاز قبل هذا سلم الطعام فيها.

وقوله (٧): "الليث وغيره عن سعيد بن عبد الرحمن أنه سأل [سعيد] (٨) بن المسيب عن الطعام بالطعام نظرة"، كذا عند ابن عيسى وغيره. ورواية ابن عتاب: شعبة، مكان "سعيد" مصلحاً. قال ابن وضاح: وهو معروف. قال ابن أبي زمنين: وهو الصواب، وهو شيخ من أهل المدينة كان يجالس سعيد بن المسيب. قال البخاري (٩). شعبة بن عبد الرحمن سمع سعيد بن المسيب، مكي روى عنه الليث.

وقوله (١٠): "إذا هلكت السلعة - يعني رأس المال - قبل أن يقبضها المسلم إليه انتقض السلم إذا كان لا يعرف ذلك إلا بقوله، وقد قال ابن

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 1055 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.