Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 1066

  1. السلم الثاني

فقيل: مذهبه في العين أنه يفسخ به السلم على كل حال تأخر إلى الأجل أو دونه، بدليل قوله في ذلك في باب اختلاف المتبايعين وفي الباب الثالث من السلم الثالث من قوله: وإن العروض والطعام يكره ذلك فيها ولا يفسخ، وإن الحيوان لا يكره فيه ذلك ولا يفسخ. وهذا هو مذهب ابن أبي زمنين (١) / [ز ٢٣٤] وجماعة من الشارحين (٢). وقال أبو محمد اللوبي (٣): الطعام (٤) أشد، إذ لا يعرف بعينه، وفرق بين العروض والحيوان، لأنه (٥) مما يغاب عليها. وهذا على القول إن مصيبة الحيوان من مشتريه، وأما على القول: إن مصيبته من البائع فلا فرق (٦) بينه وبين العروض.

وذهب بعضهم إلى (٧) أن الطعام لم يكل حتى يدخل في ضمان البائع، ولو كان فيه كيل لساوى الحويان (٨). ومثله لابن القاسم في كتاب محمد (٩) إذا حل الأجل قال: ثم رجع ابن القاسم فأجازه، إذ ليس بشرط. فهذا يدل أنه سواء في القولين حل أجله أو لم يحل.

وذهب فضل بن سلمة (١٠) وبعض القرويين أنه لا فرق بين العرض والعين (١١) بغير شرط، حل الأجل أو لا، فهو جائز ماض. وإنما أطلق

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 1066 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.