Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 1098

  1. كتاب السلم الثالث

وهو شرط في المضمون عند فضل، كالدنانير المضمونة (١)، فاسد إذا لم يضرباه. وكذلك (٢) قال ابن القاسم في "العتبية": وأرى أن ينقض. يريد: والثمن عين إذا لم يضربا أجلاً. وهو ظاهر اشتراطه في "المدونة" (٣). وقال في كتاب الآجال في قرض العين ليقضيه بإفريقية (٤): "لا يعجبني إذا لم يضرب (٥) أجلاً. "وأجازه أشهب بدءاً (٦) " في السلف. قال ابن القاسم (٧): "فإن نزل أجزت السلف وأضرب له قدر المسير إلى إفريقية". وقيل: لا يحتاج في الشراء إلى أجل والبلد فيه كالأجل (٨).

والأول أصوب عند شيوخنا كما لو كان الثمن عيناً مضموناً فلا يختلف في اشتراط ضرب الأجل فيه. ولو كان الثمن معيناً عيناً أو سلعة لم يحتج إلى ضرب الأجل. واستحبه محمد في العين، ولا وجه له هنا. ونص ما في كتاب الغرر بقوله (٩): "لا خير فيه". وانظر قوله: إفريقية. قال فضل: معناه سمى منها موضعاً وإلا لم يجز كمسألة مصر (١٠).

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 1098 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.