Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1118

  1. كتاب بيوع الآجال

وفي أكثر (١) النسخ القيسي (٢)، بالقاف وياء باثنتين تحتها.

ومسألة "من باع ثوباً بمائة (إلى أجل) (٣) ثم ابتاعه بمائة إلى الأجل (٤) أو أبعد منه إنه جائز" (٥). قال أبو محمد (٦): وإن لم يشترط المقاصة.

قال أبو عمران (٧): ولا يضرهما تقاصًّا، أو أخرج كل واحد [منهما] (٨) ما عليه (٩)، ويدل (١٠) عليه جوازها (١١) بمثل الثمن نقداً. والمقاصة هنا لا تمكن.

وكذلك مسألة: "الذي يبيع (١٢) العبد بثلاثين درهما فيشتريه بثلاثين ديناراً إنه جائز" (١٣). والمقاصة هنا غير ممكنة، لاختلاف الثمنين، لكن إن

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1118 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.