Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1120

  1. كتاب بيوع الآجال

شهرين أنه لا يجوز" (١).

ثم قال: "ولا أحب أن يبتاع طعاماً، من صنف طعامه الذي ابتاعه، أقل من كيله، ولا مثل كيله، بأقل من الثمن" (٢). "ولا بأس أن يبتاعه بمثل الثمن (٣) أو أكثر إذا كان مثل كيل طعامه وكان الثمن نقداً" (٤).

عقد (٥) هذا الباب ما (٦) أشار إليه أنه متى اشترى منه مثل كيل حنطته وصفتها بمثل الثمن جاز [ذلك] (٧)، كان نقداً أو إلى أجل، كالأول، أو بخلافه، وكذلك إن كان الأجل نفسه، كان الثمن أقل أو أكثر (٨).

وتبقى منه وجهان: أن يشتريها (٩) بأقل من الثمن الأول نقداً، أو يكون المشتري آخراً أكثر كيلاً، فهذان الوجهان لا يجوزان (١٠) (في) (١١) جميع مسائلها.

ومعنى قوله: "صنف [٢] /؛ طعامه" (١٢) أي صفته، إن محمولة، فمحمولة، إذ لا يجوز في السمراء مع الشعير.

وقيل: أراد جنسه فلا يجوز فيه إلا [في] (١٣) جنس آخر غيره.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1120 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.