Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1164

  1. كتاب البيوع الفاسدة

ثم يبقى تطهيرها مما جاورها (١) أو داخلها من رطوبة النجاسة ودهنها، وذلك يذهبه (٢) تغليتها (٣).

وأما أبو عمران فقال في القلال، والآجر إن كانت طبخت وهي يابسة فهي على الكراهية، وإن طبخت رطبة فهي نجسة، فكأنه إنما التفت لمجرد الملاقاة، والمماسة، وأنها إن كانت رطبة تنجست بذلك كما يتنجس (٤) ما شوي (٥) على النار، لكن (٦) هذه الأواني يقدر على تطهيرها بتغليتها بالماء واستخراج ما [٨] فيها وداخلها بذلك، ولا يتهيأ ذلك في الخبز (٧) والشواء، لكن تفريقه؛ على هذا بين (٨) يبسها ورطبها بعيد، ولو ألقى عليها هذا كله وهي (٩) جمر قد احترقت وفنيت (١٠) رطوبتها كان أخف لأمننا (١١) أن تخرج (١٢) منه بعد رطوبة (١٣)، والخلاف بعد في نجاسته (بمماسته) (١٤) وفي نجاسة ذلك الجمر والرماد المتصير منه قياساً على دباغ الجلد فيما حكاه بعض شيوخنا، ولم يختلفوا في أن ما ينعكس من دخانها في الطعام والماء قبل أن تصير جمراً أنه ينجسه، لأن في دخانها رطوبة ودهنية منها.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1164 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.