Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1167

  1. كتاب البيوع الفاسدة

الخيار في القرض، وجواز خيار (غير) (١) المتعاقدين (٢) في البيع، ومثله في القرض.

وقوله: "إن لم يرض فلان فلا بيع بينهما ولا قرض إلا أن يشاء البائع" (٣) فيه دليل على البيع على خيار بعد خيار، لأن الخيار أولاً للحميل، ثم صار بعده للبائع (٤).

وقوله: "وإن (٥) شاء أبطل البيع وأخذ سلعته" (٦). فيه دليل على جواز قبضها قبل رضى الحميل وهذا فيما يعرف بعينه.

وقوله: "بعته على أن يرهنني (٧) عبداً له غائباً جاز" (٨). ولم يشترط فيه من قرب الغيبة ما اشترط في الحميل.

قال بعضهم: يجوز في الرهن وإن كان بعيد الغيبة. ألا ترى تشبيهه لها بالبيع، وأشهب يسوي (٩) بينهما، ولا يجيزه إلا في قريب الغيبة.

وفي النوادر (١٠): إن كانت غيبة الرهن بعيدة لم يجز البيع، إلا أن يكون الرهن أرضاً، أو داراً، أو يقبض السلعة المشتراة لأن النقد فيها يجوز.

وقال حمديس (١١): قياس الرهن على الحميل أولى، وقد طرح

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1167 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.