السابع، وأما الربع - بضم الراء [وفتح الباء] (١) فالحوار (٢) الذي يولد في الربيع.
وقوله: "قال بعض كبار أصحاب مالك وجلهم: لا ينعقد بيع إلا (على) (٣) أحد أمرين: إما على صفة توصف، أو على رؤية عرفها" (٤) ظاهر هذا الذي قال يجمع البيع (المعين) (٥) والمضمون. وكان الشيخ أبو محمد (٦) أراد هذا في اختصاره بقوله: وقال غيره: البيوع على وجهين: مضمون في ذمة، أو معين. [والمعين] (٧) إما حاضر مرئي، أو غائب يوصف. وعليه حمل القاضي ابن سهل (٨) مراد أبي محمد.
ثم قال في الكتاب: "أو (٩) شرط في عقد البيع أنه بالخيار إذا رأى (١٠) السلع بأعيانها. قال: فكل بيع انعقد على سلع بأعيانها بغير ما وصفنا فالبيع منتقض" (١١) فظاهر هذا الكلام الآخر أنه إنما تكلم في المعين، وأن الأول (١٢) قسم واحد.