Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1183

  1. كتاب الغرر

وذهب آخرون إلى أنه لا يجبر، وإنما يجوز ابتداء بشرط، وبغير شرط، ولا يجب الحكم (به) (١) بالجبر، لبقاء حق التسليم. وإليه ذهب ابن القصار (٢)، وأبو عمران، وابن محرز. ونبه ابن القصار على الخلاف في ذلك. وقال: هذا (٣) الصحيح من مذهب مالك وما ذكر من "مبايعة عبد الرحمن وعثمان (٤) ﵄ في الفرس" (٥) كثر التأويل في ذلك بما هو مسطور في الأمهات. وأصح ما فيها أن يقال: إنهما كانا متراوضين (٦)، وهو نص في خبرهما [﵄] (٧) في الواضحة (٨)، فأغنى عن الشغل بغيره من التأويلات، وهو مذهب القابسي (٩) وغيره، وإنما

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1183 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.