Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1197

  1. كتاب الغرر

هذا أن النقض على البائع، فحمل (١) بعضهم أن هذه [المسألة] (٢) تفسير (٣) للأولى (٤)، وأن معنى الأولى أن يزيل البائع ما عليه بالتدعيم، أو الهدم إذ عليه تخليصه للمشتري، ويتولى (٥) المشتري بعد هذا (٦) قلعه ورفعه.

وقد قيل في هذا الباب كله قولان: هل ذلك على البائع؟ أو على المشتري؟، كبيع الصوف على ظهور الغنم، والعلو (٧) فوق السفل، والثمرة (٨) على (٩) رؤوس النخل، على (١٠) من جذاذ ذلك وقلعه (١١).

قالوا: وكذلك لو اشترى البناء الذي على العمود، أو الحلية التي على النصل، فإنه يختلف في ذلك كله لبقاء حق التسليم، وكون نقض العلو على المشتري أبين لتخليصها مما تحتها، وكون نقض الحلية والسفل والعمود على البائع أبين لارتباطها بما بقي له في ذلك.

وقوله: "وينقض صاحب الحلية حليته إذا أراد صاحب السيف (١٢) ذلك (وأراد صاحب الحلية ذلك؟ " (١٣)) (١٤) كذا في كتابي.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1197 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.