Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1202

  1. كتاب المرابحة

وأما إن لم يختر ذلك وطلب الحكم بالواجب في سلعته جرى فيها الحكم على ما تقدم.

وأما بيع (١) المرابحة (فهو) (٢) أضيقها، ويتقى فيه الوجهان الأولان، ووجهان آخران. وهما: الكذب، وهو التزيد في الثمن.

والثاني الغش، وكتمان كل ما لو علمه المشتري لم يشترها بالمرابحة، أو زهد (٣) فيها، أو إظهار كل ما يغتر به المشتري أنه ثمنها، من رقم عليها، أو توظيف ثمن، وشبهه.

وأما بيع الاسترسال، والاستئمانة (٤)، فهو للجاهل بقيمة السلعة، وسعر السوق، يأتي (إلى) (٥) الرجل فيقول له: أعطني بهذا الدينار (كذا) (٦) أو بهذا الدرهم [كذا] (٧)، ويتقى فيه الغبن، والخلابة، وكتمان العيب، ويرد إذا خلبه وأعطاه بأكثر من سعر الناس إن كانت لم تفت، فإن فاتت رد إلى سوم (٨) الناس، وما يسوى عند العامة، قاله ابن حبيب، وقصره على المشتري دون البائع (٩)، وغيره يجريه (١٠) فيهما معاً.

وقوله: "في البز لا يحمل عليه أجر السماسرة (١١) " (١٢).

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1202 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.